Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00293.2011 بتاريخ 28/02/2013 : صحة تبليغ مستندات التعقيب بالمقر المختار متى كان آخر مقر معلوم للمبلّغ إليه

J P 00293.2011/201328 février 2013

Principe juridique

  1. الأصل أن التبليغ يوجّه إلى المقر الأصلي أو المقر المختار، فإذا أصبح المقر الأصلي غير معلوم تعيّن اعتماد آخر مقر معلوم للمبلّغ إليه باعتباره معيارا لصحة إجراءات الإعلام.
  2. يُعدّ سكوت الخصم عن بيان مقره الأصلي خلال أطوار التقاضي قرينة على قبوله التبليغ بالمقر المختار الذي اعتمده، بما يمنع الحكم بعدم صحة التبليغ متى ثبت اختيار ذلك المقر واستمراره.
  3. لا يُلجأ إلى التبليغ طبق الفصل 10 من م م م ت إلا عند توافر حالة الجهل بالمقر على الوجه الذي حدده النص، ولا يصح ترتيب السقوط على عدم اتباعه إذا كان التبليغ قد تم صحيحا بالمقر المختار.

Textes appliqués

  • الفصل 10 من م م م ت-الفصول 7 و8 و10 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 10 من م م م ت-الفصول 8 وما بعده من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.