Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 57925 بتاريخ 19/02/2016 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور الزمن لرفعها بعد انقضاء الأجل القانوني
Principe juridique
- الحقوق والمنافع الناتجة عن تنفيذ عقد الشغل أو عن إنهائه تسقط الدعوى المتعلقة بها بمرور الزمن إذا رُفعت بعد انقضاء الأجل الذي حدده المشرّع للدعاوى الشغلية.
- التمسك بمرور الزمن في المادة الشغلية يقتضي التثبت من تاريخ انقضاء العلاقة الشغلية باعتباره منطلق احتساب الأجل الذي يترتب عن تجاوزه عدم سماع الدعوى.
- لا يغير وصف الأجل بين كونه أجل سقوط أو تقادم من أثره في ترتيب الجزاء متى تبين للمحكمة أن القيام بالدعوى وقع بعد فوات الأجل المنصوص عليه قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 21 م.ش.-الفصلين 147 و 148 م.ش.-قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 08/03/2013-المحلق التعديلي عدد 6 للاتفاقية المشتركة القطاعية لوكالات الأسفار autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.