Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29486 بتاريخ 01/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء ببطاقة الإشعار بالبلوغ

J P 29486/20211 novembre 2021

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم تبليغ مستنداته وفق الفقرة الثانية من الفصل 8 ولم يدل الطاعن ببطاقة الإشعار بالبلوغ باعتبارها من الإجراءات الأساسية.
  2. يؤدي الإخلال بالإجراءات الأساسية المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلى عدم صحة إجراءات التعقيب وترتيب جزاء السقوط.
  3. تعلق إجراءات التعقيب بالنظام العام يوجب على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها والحكم برفض مطلب التعقيب شكلا متى ثبت الإخلال بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.