Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29486 بتاريخ 01/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء ببطاقة الإشعار بالبلوغ
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا تم تبليغ مستنداته وفق الفقرة الثانية من الفصل 8 ولم يدل الطاعن ببطاقة الإشعار بالبلوغ باعتبارها من الإجراءات الأساسية.
- يؤدي الإخلال بالإجراءات الأساسية المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلى عدم صحة إجراءات التعقيب وترتيب جزاء السقوط.
- تعلق إجراءات التعقيب بالنظام العام يوجب على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها والحكم برفض مطلب التعقيب شكلا متى ثبت الإخلال بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.