Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36915 بتاريخ 02/02/2022 : تقدير معين النفقة من مسائل الواقع متى تأسس على عناصر ثابتة بالملف
Principe juridique
- تحديد معين النفقة يدخل في اجتهاد محكمة الموضوع وسلطتها التقديرية، ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التقدير مستندا إلى أسباب سائغة وله أصل ثابت بالملف ومراعيا لعناصر التقدير القانونية.
- لا تقوم مؤاخذة تحريف القانون عند التمسك بمخالفة عناصر تقدير النفقة إذا كان الطعن في حقيقته موجها إلى مناقشة محكمة الموضوع في استخلاصها للوقائع وتقديرها للأدلة ضمن نطاق سلطتها التقديرية.
- لا تكون محكمة الموضوع ملزمة بإجراء أبحاث استقرائية لتحديد دخل المنفق متى تكونت قناعتها من الأدلة والقرائن الواردة بالملف، ويقع على من يدعي خلاف ذلك عبء تقديم ما يفيد حقيقة دخله.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 52 من م اش-جريمة اهمال عيال autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.