Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55325.2022 بتاريخ 21/06/2023 : بطلان عقد التأمين بسبب كتمان البيانات المؤثرة على تقدير الخطر لا يثبت إلا بإقامة الدليل على سوء نية المؤمن له

J P 55325.2022/202321 juin 2023

Principe juridique

  1. يكون عقد التأمين باطلا إذا تعمد المؤمن له كتمان أمر أو قدم عن عمد بيانا غير صحيح بمطبوعة الاعلام بالخطر وكان لذلك تأثير على تقييم الخطر المؤمن عليه، ولا يترتب البطلان إلا إذا أقام المؤمن الدليل على سوء نية المؤمن له.
  2. يقع على عاتق المؤمن عبء إثبات أن البيانات أو الظروف المكتمومة من شأنها التأثير على تقدير الخطر المؤمن منه وأن المؤمن له تعمد كتمانها أو الكذب بشأنها بسوء نية، بما يبرر ترتيب جزاء البطلان.
  3. تقدير سوء نية المؤمن له وطبيعة المعطيات المؤثرة على تقدير الخطر يدخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، ولا تخضع نتائجه لرقابة محكمة القانون متى كان التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.