Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69180.2018 بتاريخ 15/01/2019 : دعوى كف شغب عن عقار مسجل تقتصر على الاحتجاج بالحقوق المرسمة دون الحوز
قرار تعقيبي عدد 69180.2018 بتاريخ 15/01/2019 : دعوى كف الشغب في العقار المسجل مناطها الترسيم بالسجل العقاري دون اعتبار للحوز
Principe juridique
- دعوى كف الشغب في العقار المسجل أساسها ثبوت الملكية بالترسيم بالسجل العقاري، ويكفي فيها تمسك المدعي بالملكية النافية لملكية الغير دون حاجة إلى بحث في وضع اليد.
- لا يقبل التمسك بالحوز مهما طالت مدته في مواجهة المالك أو صاحب الحق المرسّم عند قيام نزاع يتعلق بكف الشغب عن عقار مسجل.
- وعد البيع لا ينشئ إلا حقا شخصيا ولا يخول لصاحبه الاحتجاج به لدرء دعوى كف الشغب في عقار مسجل قائمة على الحقوق العينية المرسمة، كما تملك محكمة الموضوع ضمن سلطتها التقديرية وزن القرائن المؤيدة لهذه النتيجة دون أن يعد ذلك إفراطا في السلطة متى كان التعليل مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- لا يعرض الملف على الدوائر المجتمعة إلا إذا ثبت أن محكمة الإحالة خالفت قرار النقض في المسألة القانونية التي وقع النقض من أجلها وتم الطعن في حكمها بنفس السبب.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 38 م ح ع-الفصل 40 م ح ع-الفصل 51 م ح ع-الفصل 57 م ح ع-الفصل 307 م ح ع-الفصل 241 م ا ع-الفصل 242 م ا ع-الفصل 433 م ا ع-الفصل 241 م ا ع-الفصل 411 م ش ت-الفصل 191 م م م ت-الفصل 303 وما بعده من مجلة الحقوق العينة-الفصل 305 م ح ع-الفصل 307 م ح ع-الفصل 308-الفصل 51 وما بعده من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 305 م ح ع-الفصل 53 م م م ت-الفصل 54 من م م م ت-الفصل 307 م ح ع-الفصل 241 و242 م ا ع و411 م ش ت-الفصل 191 م م م ت-الفصل 191 م م م ت-الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.