Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29526/2021 بتاريخ 30/04/2021 : صفة التقاضي من النظام العام تفرض على قاضي الموضوع التثبت من وجود المدعى عليه كشخص قانوني قبل ترتيب آثار الحكم
Principe juridique
- الصفة في التقاضي شرط لانعقاد الخصومة ونفاذ الحكم، وهي من متعلقات النظام العام بما يوجب على قاضي الموضوع التثبت منها لدى الطالب والمطلوب وعدم الاكتفاء بظاهر التسمية أو بتحميل آثار الخلل إلى مرحلة التنفيذ.
- إذا قدم الخصم مؤيدات جدية تفيد أن المدعى عليه لا يتمتع بالشخصية المعنوية وأن الاستغلال يعود لشخص طبيعي، تعين على المحكمة بحثها والتحري في مدلولها قبل إقرار الحكم وإلا عد ذلك خرقا للقانون.
- إعراض المحكمة عن مطلب جوهري يرمي إلى التحرير على الأطراف وعلى البينة لإثبات واقعة مؤثرة في أصل الحق دون بيان موقفها منه يعد هضما لحقوق الدفاع يعيب الحكم ويوجب نقضه.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 19 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.