Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51690 بتاريخ 10/04/2018 : اختصاص القضاء الإداري بدعاوى التعويض عن أضرار تسيير مرفق عام
Principe juridique
- تنعقد ولاية القضاء الإداري بالنظر في دعاوى التعويض المسلطة على المؤسسات العمومية عن الأضرار المترتبة عن نشاطها متى كان ذلك النشاط متصلا بتسيير مرفق عام يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة.
- تعد قواعد الاختصاص الحكمي من النظام العام ويترتب على مخالفتها نقض الحكم الذي يبت في النزاع رغم عدم اختصاص الجهة القضائية التي أصدرته.
- تكون قرارات مجلس تنازع الاختصاص واجبة الاتباع من قبل سائر المحاكم ولا يجوز للمحكمة التي يثار أمامها الدفع بعدم الاختصاص الحكمي تجاهل ما استقر عليه هذا المجلس في تحديد جهة القضاء المختصة.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 2 من قانون 1996-الفصل 7 من قانون 1996-الفصل 8 من قانون 1989-الفصل 17 من قانون 1972-الفصلين 1 و3 من قانون 1996-الفصل 65 من الدستور-الفصل 242 من م ا ع-الفصل 278 من م ا ع-الفصل 107 من م ا ع-المرسوم المحدث لها والمؤرخ في 03 أفريل 1962-القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03-06-1996-الفصل 12 من القانون المذكور-الفصل 5 من القانون عدد 38 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.