الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكـمة التعـقيــب عـ*38532.2016ـدد القضيـــة تاريخـــه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38532.2016 بتاريخ 23/05/2017 : محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على الدفوع غير الجوهرية
Principe juridique
- محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على جميع الدفوع المثارة لديها متى كانت غير مؤثرة على وجه الفصل، ويكفي لسلامة تعليل حكمها أن تجيب صراحة أو ضمنا على الدفوع الجوهرية المؤثرة أو الماسة بالنظام العام.
- يُستفاد الرد الضمني على الدفع من منطوق التعليل ومآله متى كان ما انتهت إليه المحكمة يتضمن بالضرورة رفض ذلك الدفع أو استبعاد موجباته القانونية دون حاجة إلى تفصيل مستقل.
- تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى وأدلتها واستخلاص النتائج القانونية منها يبقى محصنا عن رقابة محكمة التعقيب متى كان مؤسسا على تعليل سليم مستند إلى ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو ضعف التعليل أو خرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.