Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22550 بتاريخ 28/03/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان تعليلها سائغا

قرار تعقيبي عدد 22550 بتاريخ 28/03/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا مستمدا من أصل ثابت بالملف

J P 22550/202228 mars 2022

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واعتماد ما تراه المحكمة مقنعا لاستخلاص النتيجة القانونية يدخل ضمن السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها دون قيام عيب قانوني مؤثر في القرار المطعون فيه.
  3. يكون التعليل مستوفيا لشرائطه عندما يستند إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف ويؤدي منطوقه وأسبابه إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم دون تناقض أو قصور.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.