Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22550 بتاريخ 28/03/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لوسائل الإثبات متى كان تعليلها سائغا
قرار تعقيبي عدد 22550 بتاريخ 28/03/2022 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الوقائع متى كان التعليل سائغا مستمدا من أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتمحيص الأدلة واعتماد ما تراه المحكمة مقنعا لاستخلاص النتيجة القانونية يدخل ضمن السلطة المطلقة لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا.
- لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير وسائل الإثبات واستخلاص النتائج القانونية منها دون قيام عيب قانوني مؤثر في القرار المطعون فيه.
- يكون التعليل مستوفيا لشرائطه عندما يستند إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف ويؤدي منطوقه وأسبابه إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم دون تناقض أو قصور.
Textes appliqués
- الفصلين 236 و32 م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.