Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36448 بتاريخ 16/03/2022 : خضوع دعوى استرجاع مكاسب الشركة المستولى عليها للتقادم المدني العام
Principe juridique
- إذا كانت الدعوى المدنية ترمي إلى التعويض أو إلى استرجاع ما ترتب عن تعمير الذمّة، فإن انقضاء الدعوى العمومية بمرور الزمن لا يستتبع بالضرورة انقضاء الدعوى المدنية متى كان إخضاعها لأجل الدعوى العمومية يؤدي إلى نتائج غير عادلة مقارنة بالقواعد العامة للمسؤولية المدنية.
- مناط سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن هو اعتبارات مرتبطة بالنظام العام الجزائي وفكرة نسيان المجتمع للصفة الإجرامية للفعل، بينما تقوم الدعوى المدنية على غاية جبر الضرر واسترجاع الحق المالي بصرف النظر عن إمكان التتبع الجزائي من عدمه.
- يُعمل بالتقادم العام المنصوص عليه بالقواعد العامة للقانون المدني في الدعاوى الناشئة عن تعمير الذمّة متى لم يقرر القانون أجلا خاصا على نحو يحقق الغاية من التعويض ويمنع إفلات المدين من الالتزام بسبب تقادم جزائي أقصر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.