Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد88067 بتاريخ 07/10/2025 : النقض لا يتناول من الحكم إلا ما قبلته محكمة التعقيب من أسباب النقض

J P 88067/20257 octobre 2025

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع يتعلق بالتقادم أو غيره إذا لم يقع التمسك به في الطور الاستئنافي ولم يكن متصلا بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في المطاعن القانونية التي تعيب القرار المطعون فيه في حدود ما طرح على محكمة الاستئناف.
  2. النقض لا يتناول من الحكم إلا ما جاء بأسباب النقض المقبولة، وما عدا ذلك يحوز قوة ما اتصل به القضاء بما يوجب على محكمة الإحالة أن تقصر نظرها على نطاق الإحالة دون إعادة البت في الأجزاء التي سبق حسمها.
  3. إذا أسندت المحكمة للخبير مأمورية محددة تتعلق بعنصر فني معين، فإن انحراف الخبير عنها باعتماد عنصر مغاير دون الرجوع إلى المحكمة يوجب على محكمة الموضوع اتخاذ إجراءات التثبت والتحرير اللازمة، وإلا عدّ تعليلها مشوبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.