Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد88067 بتاريخ 07/10/2025 : النقض لا يتناول من الحكم إلا ما قبلته محكمة التعقيب من أسباب النقض
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب دفع يتعلق بالتقادم أو غيره إذا لم يقع التمسك به في الطور الاستئنافي ولم يكن متصلا بالنظام العام، لأن رقابة التعقيب تنحصر في المطاعن القانونية التي تعيب القرار المطعون فيه في حدود ما طرح على محكمة الاستئناف.
- النقض لا يتناول من الحكم إلا ما جاء بأسباب النقض المقبولة، وما عدا ذلك يحوز قوة ما اتصل به القضاء بما يوجب على محكمة الإحالة أن تقصر نظرها على نطاق الإحالة دون إعادة البت في الأجزاء التي سبق حسمها.
- إذا أسندت المحكمة للخبير مأمورية محددة تتعلق بعنصر فني معين، فإن انحراف الخبير عنها باعتماد عنصر مغاير دون الرجوع إلى المحكمة يوجب على محكمة الموضوع اتخاذ إجراءات التثبت والتحرير اللازمة، وإلا عدّ تعليلها مشوبا بضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل م م ت-الفصل 42 من م ح ع-الفصل 115 و402 من م ا ع-الفصول 21 و23 و175 من م م م ت-الفصول 145 و176 و191 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 481 من م ا ع-الفصلين 58 و60 من مجلة الحقوق العينية-الفصلين 103 و110 و112 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 191 من م م م ت-الفصلين 176 و191 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.