Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28180 بتاريخ 02/06/2021 : عدم جواز الغصب على صرف مبلغ القرض متى تعذر تنفيذ عقد القرض المركب بذات شروطه الجوهرية
قرار تعقيبي عدد 28180 بتاريخ 02/06/2021 : امتناع الغصب على صرف مبلغ القرض عند عدم قابلية شروطه البنكية للتنفيذ العيني بعد تغير الزمن
Principe juridique
- لا يُقضى بالغصب على الوفاء إلا إذا كان تنفيذ الالتزام ممكنا وقابلا للتحقق عينا دون أن يستلزم ذلك إعادة تشكيل العناصر الجوهرية للالتزام أو تعديلها.
- يُعد عقد القرض البنكي عقدا مركبا تتلازم فيه قيمة القرض مع آجاله وفوائضه وجدولة الاسترجاع وبقية الشروط الاتفاقية الجوهرية، بحيث لا يجوز تجزئة مبلغ القرض عن هذه التوابع عند تقدير إمكانية التنفيذ العيني.
- إذا استند الحكم إلى إجازة الغصب على صرف مبلغ القرض بمعزل عن شروطه البنكية الجوهرية ودون التثبت من مدى تلاؤم تلك الشروط مع الزمن الذي سيقع فيه الصرف، فإنه يكون قد خالف معيار إمكانية التنفيذ على معنى الفصل 273 من م اع.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 242 و243 و1082و1086 من م اع-الفصل 273 من م اع-الفصل 254 من نفس المجلة-الفصل 242 من م اع-الفصل 258 من نفس المجلة-الفصل 402 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.