Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55606 بتاريخ 05/07/2023 : شمول تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور لحالة انعدام التأمين مطلقا
Principe juridique
- يُحمل مفهوم «غير مؤمن» الوارد بضابط تدخل صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور على إطلاقه بما يشمل حالة انعدام التأمين مطلقا متى لم يحدد المشرع مدلوله على وجه الحصر وبما ينسجم مع غاية توسيع نطاق حماية المتضررين.
- لا يُشترط لإثبات حالة عدم التأمين الإدلاء بحكم جزائي بالإدانة متى استخلصت محكمة الموضوع ثبوتها من محضر البحث الجزائي ولم يفرض النص صراحة وسيلة إثبات بعينها.
- الأصل في الأمور الصحة والمطابقة للقانون وعلى من يدعي خلاف ذلك إثباته، ويكفي ثبوت الجنسية التونسية من محضر البحث الجزائي ولا يُلزم المتضرر بشهادة في ثبوت الجنسية ما دام النص لم يفرض ذلك صراحة.
- تقدير الترفيع في مبالغ التعويض يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى كان قائما على تعليل مستند إلى معطيات الملف.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 121من م ت-القانون عدد 86 لسنة 2005-الفصل 172 من مجلة التأمين-الفصلين 120و172 من مجلة التأمين-الفصل 120 من مجلة التأمين-الفصل 172 من م ت-الفصل 115 من م ت-الفصل 173 من مجلة التأمين-مجلة الجنسية-الفصول 118 و120 و172 و173 من مجلة التأمين-قرار دوائر مجتمعة عدد 19635 المؤرخ في 18 جانفي 2018-المرسوم المنظم له عدد 23 لسنة 1962 المؤرخ في 30 أوت 1962-الفصل 172-الفصل 118 من م ت-قانون 2005-الفصلين 172 و173-الفصلين 118 و120-الفصل 121 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.