Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69566 بتاريخ 15/06/2020 : تقدير نسبة المسؤولية وفق جدول تحديد المسؤوليات ينعقد لمحكمة الأصل متى تأسس على محضر بحث جزائي ثابت بالملف
قرار تعقيبي عدد 69566 بتاريخ 15/06/2020 : تحميل المتضرر كامل المسؤولية عند ثبوت السياقة ليلا دون إنارة خارج مواطن العمران
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتكييفها وتحديد نسبة المسؤولية في حوادث المرور الخاضعة للفصل 123 من م تأ يرجع لاجتهاد محكمة الأصل متى عللت قضاءها بما له أصل ثابت بالملف ولم تخرق القانون.
- تطبيق الحالة 21 من جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من م تأ يبرر تحميل المتضرر كامل المسؤولية متى ثبت السير ليلا دون إنارة خارج مواطن العمران اعتمادا على محضر البحث الجزائي بوصفه حجة رسمية في هذا الشأن وما تضمنه من إقرار ذي الشأن.
- تحديد المسؤوليات على معنى أحكام الفصل 123 من م تأ يتم بصفة مستقلة عن مآل البحث الجزائي وبقطع النظر عن صدور حكم جزائي ضد الطرف الآخر مما يمنع الاستناد إلى الفصل 481 من م ا ع لفرض حجية الحكم الجزائي على توزيع المسؤولية المدنية وفق جدول تحديد المسؤوليات.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 123 من م تأ autres décisions
- الحالة 21 من جدول تحديد المسؤوليات autres décisions
- الفصل 481 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.