Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 34255 بتاريخ 15/12/2021 : تقدير التعويض عن الأضرار الجسدية مسألة موضوعية لا رقابة عليها بالتعقيب متى كان الحكم معللا

J P 34255/202115 décembre 2021

Principe juridique

  1. يُرفض الدفع بهضم حقوق الدفاع متى ثبت من أوراق الملف أنّ الطرف تمّ تمكينه من نسخة تقرير الاختبار ومن مهلة كافية للرد وتقديم ملاحظاته، لأنّ حقّ الدفاع يقوم على إتاحة العلم بالمستندات والفرصة العملية للمناقشة لا على مجرد طلب التأخير.
  2. التعويض عن الضرر المهني يقوم على فكرة الضرر المفترض الراجعة إلى تأثير الإصابة على القدرة على النشاط المهني بوجه عام، ولا يتوقف استحقاقه على إثبات مباشرة نشاط مهني قائم قبل الحادث.
  3. يُستحق التعويض عن خسارة الدخل متى استبان للمحكمة من عناصر الملف ما يفيد حرمان المتضرر من الأجر خلال مدة العجز أو العلاج، ولو استندت في ذلك إلى تقرير الاختبار باعتباره من عناصر التقدير الموضوعي التي تستخلص منها المحكمة ما تطمئن إليه.
  4. تقدير الترفيع في مقدار التعويض من قبل محكمة الموضوع مسألة موضوعية لا تتدخل فيها محكمة التعقيب إلا بقدر التثبت من وجود التعليل الكافي على معنى أحكام الفصل 123 من م م م ت.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.