Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32985 بتاريخ 16/02/2022 : المقاصة الرضائية لا تقوم إلا إذا كان كل طرف دائنا بشخصه مدينا بشخصه للطرف الآخر

J P 32985/202216 février 2022

Principe juridique

  1. المقاصة لا تتحقق إلا إذا كان كل من الطرفين مدينا بشخصه للآخر ودائنا بشخصه له في آن واحد، بما يقتضي تقابل الدينين بين نفس الذمتين.
  2. انتفاء تقابل الدينين يترتب عنه رفض دفع المقاصة ولو تمسّك به من يدّعي انقضاء الدين، لأن اختلاف أطراف المديونية والدائنية يمنع قيام المقاصة.
  3. إذا انتهت محكمة الموضوع إلى النتيجة القانونية الصحيحة برفض المقاصة لعدم توافر شروطها الجوهرية، فإن ما يعتري تعليلها من سوء تقدير لبعض عناصر الإثبات لا يوجب نقض قرارها متى كان التقويم القانوني كافيا لاستكمال التعليل الصحيح.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 227 و228 م م م ت-الفصل 542م ا ع-الفصل 341 م م م ت-الفصل 369 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.