Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74949 بتاريخ 22/11/2024 : الإذن على عريضة لا يصدر لإجراء حساب إلا بقيام خطر ملم
Principe juridique
- الأذون على العرائض هي وسائل وقتية لحفظ الحقوق والمصالح ولا تُستصدر إلا في الحالات التي نص عليها القانون أو عند وجود خطر ملم يهدد الحق أو المصلحة التي لا يمكن أن تبقى بدون حماية.
- يشترط في الإذن على العرائض ألا يمس بأصل الحق أو يُضفي مركزا قانونيا على طالب الإذن أو على الجهة الصادر ضدها، لأن الإذن متى رتب صفة مسؤولية أو استحقاق على وجه الحسم خرج النزاع عن ولاية قاضي الإذن.
- تقدير توفر الشروط القانونية لاستصدار الإذن على عريضة من حيث قيام الخطر الملم وكون الإجراء وقتيا يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.