Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21638/2021 بتاريخ 19/02/2021 : فساد التعليل يقوم عند تناقض سند الرفض مع منطوق إقرار الحكم
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم أن يقوم التعليل على أسباب قانونية وواقعية ثابتة بالملف وأن تكون عناصره متناسقة بحيث يفضي ما اعتمدته المحكمة ضمن مستنداتها إلى نتيجة قانونية يطابقها منطوق الحكم.
- يعد الحكم مشوبا بفساد التعليل إذا تبنت محكمة الدرجة الثانية أسبابا مخالفة لما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى ثم قضت في منطوقها بإقرار حكمها رغم اختلاف الأساس القانوني المؤدي إلى نتيجة مغايرة.
- تثير المحكمة من تلقاء نفسها المسائل المتصلة بالنظام العام وعلى رأسها الاختصاص، ويستوجب سلامة التعليل بيان الموقف منها قبل الانتقال إلى بحث شروط قبول الدعوى كشرط الصفة.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 6-4-2 من م ش-الفصل 461 من مجلة الشركات-القانون عدد 117 لسنة 2001-الفصل 15 من م ش-الفصل 23 من القانون الأساسي لعمال الأرض-الفصل 183 من م ش-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.