Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 80129 بتاريخ 24/10/2025 : انقلاب علاقة الشغل المحددة المدة إلى غير محددة المدة بثبوت الاسترسال بعد تجاوز مدة الأربع سنوات

J P 80129/202524 octobre 2025

Principe juridique

  1. تنقلب العلاقة الشغلية المبرمة بمقتضى عقود شغل لمدة معينة إلى علاقة شغلية غير محددة المدة متى ثبت استرسالها في الزمن بما يجاوز مدة الأربع سنوات بما في ذلك التجديدات، دون اعتبار لتعدد العقود أو لتسمية الأطراف لها.
  2. يخضع إثبات العلاقة الشغلية واستمرارها لمبدأ حرية الإثبات في المادة الشغلية، ويجوز للقاضي اعتماد مختلف وسائل الإثبات ومنها كشف الحياة المهنية الصادر عن الصندوق الوطني للضمن الاجتماعي متى كان شاملا للمدة المدعى بها وغير متخلل لانقطاعات.
  3. يعتمد في احتساب مكافأة نهاية الخدمة وغرامة الطرد التعسفي الأجر الأساسي مضافا إليه المنح والامتيازات التي ليست لها صبغة استرجاع مصاريف ودون إخضاعه للاقتطاعات الاجتماعية أو الضريبية، بما يجعل الأجر المعتمد هو الأجر الخام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.