Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22314 بتاريخ 01/07/2020 : نقض الحكم لعدم استكمال الاستقراءات الحاسمة لتحديد طبيعة العقار محل دعوى كفّ الشغب

J P 22314/20201 juillet 2020

Principe juridique

  1. دعوى كفّ الشغب تتغير دعائمها القانونية بحسب طبيعة العقار، إذ تقوم في العقارات المسجلة على حماية الإنتفاع تأسيسا على ثبوت الحق بالتسجيل، بينما تقوم في العقارات غير المسجلة على حماية الحوز وفق شروطه الزمنية والموضوعية دون بحث في أصل الحق.
  2. المكتري، ولو كان حقه شخصيا غير ناقل للملكية، له صفة مباشرة لطلب الحماية القانونية لإنتفاعه بالمكرى ضد من يشاغبه متى كان سنده التعاقدي ثابتا وشرعيا، ولا يتوقف ذلك على نيابة شكلية عن المؤجر.
  3. كتب التصديق لا يعد توكيلا على الخصام بالمعنى القانوني إذا لم يستوف شروطه الشكلية، إلا أن عدم صلاحيته كتوكيل لا ينفي صفة المدعي متى كانت الصفة قائمة بذاتها على الحق في حماية الإنتفاع المستمد من العقد.
  4. لا يجوز إسناد تكييف الشغب إلى نظام العقارات المسجلة دون استكمال الاستقراءات الفنية اللازمة لتطبيق شهادة الملكية وكراس الشروط وسائر المؤيدات على محل النزاع، لأن غياب هذا التطبيق يجعل استخلاص شمول المحل للرسم العقاري غير قائم على أساس واقعي ثابت ويعرض الحكم للنقض.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م مم ت-الفصل 175 وما بعده من م مم ت-الفصلين 305 و307 من م ح ع-الفصل 12 من م ح ع-الفصل الأول والفقرة الأولى من الفصل 14 من القانون عدد 89 لسنة 1994 المتعلق بالإيجار المالي-الفصلين 22 و40 من م مم ت-الفصول 51 و54 من م مم ت-الفصل 19 من أحكام القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري-الفصل 86 من م م م ت-الفصل 56 من م ح ع-الفصل 58 من م ح ع-الفصل 1118 من م إ ع-الفصل 753 من م إ ع-الفصل 54 وما بعده من م ممم ت-الفصل 305 من م ح ع-الفصلين 85 و87 من م ح ع-الفصل 19 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.