Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33345 بتاريخ 01/12/2021 : استبعاد اعتماد الدخل اللاحق لنشأة الخلاف كمعيار لتقدير غرم الضرر المادي عن الطلاق

J P 33345/20211 décembre 2021

Principe juridique

  1. تقدير غرم الضرر المادي المستحق للمطلقة يخضع لسلطة محكمة الموضوع التقديرية متى بُني على عناصر واقعية مستخلصة من ملف الدعوى تتعلق بمدة الزواج والوضع المادي للزوج وما اعتادته الزوجة من عيش أثناء العلاقة الزوجية.
  2. لا يصح اعتماد الوثائق والمؤيدات المتعلقة بمداخيل الزوج اللاحقة لنشأة الخلاف ورفع دعوى الطلاق كمعيار لتحديد ما اعتادته الزوجة من مستوى عيش في ظل الحياة الزوجية عند تقدير غرم الضرر المادي.
  3. يكون تعليل محكمة الموضوع كافيا ومُستساغا إذا أبرز الأسس الواقعية التي اعتمدتها في تقدير الغرامة دون إغفال مؤيدات من شأنها أن تؤثر في منحى ذلك التقدير، ويُعد الطعن حينئذ جدلا في تقدير الوقائع غير مقبول لدى محكمة التعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 31 من م اش-الفقرة الثالثة من الفصل 31 من م اش autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.