Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36351 بتاريخ 20/12/2021 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء لائحة نصه من القضاة المتفاوضين دون بيان المانع

J P 36351/202120 décembre 2021

Principe juridique

  1. لئن كانت محكمة التعقيب محكمة قانون فإن رقابتها تشمل حسن تطبيق القانون مع إثارة الإخلالات المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تعلقت بالإجراءات الأساسية.
  2. إمضاء لائحة نص الحكم من طرف القضاة الذين باشروا المفاوضة إجراء وجوبي يترتب على تخلفه بطلان الحكم لصدوره بناء على لائحة في حكم العدم.
  3. إذا اقتصر إمضاء لائحة الحكم على قاضيين دون بيان المانع المبرر لذلك تعين إبطال الحكم وإحالة القضية لإعادة النظر بهائة أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.