Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79722.2019 بتاريخ 26/10/2020 : نقض الحكم العقاري عند خلوه من التسبيب الكافي
Principe juridique
- المحاضر التي يحررها القضاة رسميا بمجالسهم تعد من قبيل الحجج الرسمية، ولا يبطل محضر الأبحاث لمجرد اختلاف القاضي الذي باشر تحريره عن القاضي المكلف أصلا بالمسح الإجباري متى تم ذلك في إطار قرار تكليف صادر عن رئيس المحكمة.
- يكون الحكم فاقدا للتعليل إذا انتهى إلى رفض المعارضة وتسجيل العقار دون بيان الأسس الواقعية والقانونية المعتمدة ودون تضمين ملخص مقالات الخصوم ومستنداتهم، بما يجعله مخالفا لواجب التسبيب وموجبا للنقض.
- عدم تنفيذ المحكمة للأحكام التحضيرية التي قررتها لإجراء الأبحاث مع عدم استدعاء الأطراف ومناقشة الدفوع الجوهرية يعد هدما لحق الدفاع ويؤدي إلى نقض الحكم لافتقاده لمقومات المحاكمة العادلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.