Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44355 بتاريخ 20/10/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 44355/202520 octobre 2025

Principe juridique

  1. يعدّ استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلّم نسخة من الحكم المطعون فيه إجراءً جوهريا يترتب على عدم احترام مقتضياته سقوط الطعن متى تخلّف الطاعن عن تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني.
  2. يبتدئ احتساب أجل الشهر المتعلق بتسلّم نسخة الحكم المطعون فيه من تاريخ الاستدعاء الذي يرسله كاتب المحكمة مصدرة الحكم للطاعن أو لمحاميه بشرط أن تكون وسيلة الاستدعاء مما يترك أثرا كتابيا.
  3. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بواسطة محاميه لدى كتابة محكمة التعقيب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلّم نسخة الحكم المطعون فيه مذكرة بأسباب الطعن وما يلزمها من مستندات طبق الشروط القانونية.
  4. تتعلق قواعد وإجراءات وشروط الطعن بالتعقيب بالنظام العام بما يوجب على محكمة التعقيب إثارة المسقطات الوجوبية من تلقاء نفسها متى تبيّن لها قيام موجبها.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م إ ج-الفصل 263 مكرر من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.