Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61784 بتاريخ 10/03/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب عند الإخلال بإعلام المعقب ضده

J P 61784/202510 mars 2025

Principe juridique

  1. يعدّ إعلام المعقب ضده بالطعن بالتعقيب إجراء أساسيا يترتب على مخالفته ضرر مباشر يتمثل في هضم حقه في الدفاع والمواجهة.
  2. يترتب على الإخلال بالإجراءات الأساسية المتصلة بحقوق المتهم ومصلحته الشرعية سقوط الطعن لارتباطها بالنظام العام.
  3. يتحمل الطاعن واجب احترام إجراءات رفع الطعن بالتعقيب بما في ذلك إعلام المعقب ضده، ويؤدي عدم احترامها إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.