Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87141 بتاريخ 23/06/2020 : قيام جريمة الفصل 96 بمجرد تعمد مخالفة التراتيب المنطبقة لتحقيق فائدة لا وجه لها

J P 87141/202023 juin 2020

Principe juridique

  1. تقوم جريمة الفصل 96 بمجرد ثبوت تعمد الموظف العمومي مخالفة التراتيب المنطبقة على العمليات لتحقيق فائدة لا وجه لها للغير ولو لم يثبت حصول مضرة محققة للإدارة، لأن صور التجريم الواردة بالنص بديلة وليست تراكمية.
  2. يرجع تقدير الضرر في نطاق المساءلة إلى المفهوم القانوني للضرر الذي يشمل ما تلف حقيقة والأرباح المعتادة أو المتوقعة التي حرم منها، ولا يكفي لنفي الضرر اعتماد مقاربة محاسبية صرفة تتجاهل عنصر المخاطر وفوات المنفعة أو عدم جدوى الالتزام.
  3. لا يقتصر مفهوم "التراتيب" المقصودة بالفصل 96 على النصوص الترتيبية المنشورة بالرائد الرسمي، بل يشمل التراتيب الإجرائية الداخلية الملزمة التي أضفى عليها القانون صفة الإلزام لتنظيم إبرام العقود والمعاملات داخل المنشأة العمومية.
  4. استئناف النيابة العمومية لقرار ختم البحث يتسلط على القرار برمته ولا يحدده مضمون الطلبات اللاحقة المقدمة لدائرة الاتهام، ولا يصح اعتبار الاستئناف غير شامل لقرار الحفظ المخالف لطلبات النيابة لأن ذلك يفرغه من موضوعه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.