Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36356 بتاريخ 17/11/2021 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء أحد القضاة المتفاوضين على محضر جلسة التصريح به
Principe juridique
- رقابة احترام الشكليات التي رتّب القانون على مخالفتها البطلان أو السقوط تدخل ضمن صميم نظر محكمة التعقيب وتُثار ولو من تلقاء نفسها.
- إمضاء لائحة الحكم من القضاة المتفاوضون شكلية وجوبية يترتب عن فقدانها بطلان القرار لافتقاده لصيغته الشكلية.
- القواعد المنظمة لشكليات الأحكام القضائية تُعدّ من الإجراءات الأساسية التي ينتج عن خرقها بطلان الإجراء دون توقف على تمسك الخصوم بذلك.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 241 من م اع-الفصلين 242 و 273 من م اع-الفصل 175 رابعا من م م م ت-الفصل121 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصول 121 و 14 و 187 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.