Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36356 بتاريخ 17/11/2021 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء أحد القضاة المتفاوضين على محضر جلسة التصريح به

J P 36356/202117 novembre 2021

Principe juridique

  1. رقابة احترام الشكليات التي رتّب القانون على مخالفتها البطلان أو السقوط تدخل ضمن صميم نظر محكمة التعقيب وتُثار ولو من تلقاء نفسها.
  2. إمضاء لائحة الحكم من القضاة المتفاوضون شكلية وجوبية يترتب عن فقدانها بطلان القرار لافتقاده لصيغته الشكلية.
  3. القواعد المنظمة لشكليات الأحكام القضائية تُعدّ من الإجراءات الأساسية التي ينتج عن خرقها بطلان الإجراء دون توقف على تمسك الخصوم بذلك.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 241 من م اع-الفصلين 242 و 273 من م اع-الفصل 175 رابعا من م م م ت-الفصل121 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصول 121 و 14 و 187 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.