Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 67058 بتاريخ 08/11/2019 : تحديد المسؤولية المدنية في حوادث المرور يخضع لجدول الصور الحصري بالقانون عدد 86 لسنة 2005
قرار استئنافي عدد 67058 بتاريخ 08/11/2019 : تحديد المسؤولية المدنية في حوادث المرور يخضع حصريا لجدول صور الحوادث المنصوص عليه بالقانون عدد 86 لسنة 2005
Principe juridique
- تحديد المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات البرية ذات محرك في حوادث المرور يخضع للقانون عدد 86 لسنة 2005 ولجدول صور الحوادث الذي أقرّه باعتباره معيارا حصريا لتوزيع المسؤوليات بين الأطراف المشاركة في الحادث.
- عند انطباق صورة الحادث على إحدى الحالات الواردة بجدول تحديد المسؤوليات يتعين على المحكمة ترتيب الأثر القانوني لتلك الحالة في تحميل المسؤولية دون اعتبار لادعاءات مخالفة لا تغير من تكييف الصورة المعتمدة بالجدول.
- إذا خسر المستأنف استئنافه جاز للمحكمة الحكم عليه بخطية لفائدة خصمه تعويضا عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة في نطاق تقديرها وبالقدر الذي تراه ملائما.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.