Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22946/2021 بتاريخ 19/02/2021 : اعتبار الإيقاف عن العمل طردا تعسفيا متى تم خارج مسار الفصل 21 من مجلة الشغل
Principe juridique
- يخضع الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية حصرا لآلية الإحالة على البطالة الفنية في نطاق الفصل 21 من مجلة الشغل، ويعدّ الانحراف عنها إلى آليات أخرى غير واردة في هذا الإطار خرقا لإجراءات أساسية متصلة بالنظام العام الاجتماعي.
- لا يندرج الصد عن العمل ضمن وسائل معالجة الصعوبات الاقتصادية أو الفنية للمؤسسة على معنى الفصل 21 من مجلة الشغل، وإنما يقتصر استعماله على إطار نزاع الشغل الجماعي وفق الشروط والمراتب التي تقتضيها أحكام الفصل 376 وما بعده من مجلة الشغل.
- يترتب على عدم الحصول على الموافقة المسبقة من لجنة مراقبة الطرد عند الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية اعتبار الإيقاف طردا تعسفيا عملا بالفصل 21-12 من مجلة الشغل.
- لا تنفي الاتفاقات اللاحقة لواقعة قطع العلاقة الشغلية تحقق الطرد متى ثبت قيامه ابتداء، ويعدّ قبول الأجير بمضمون اتفاق لاحق قبولا بإقامة علاقة عمل جديدة لا أثرا رجعيا لها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصول 21 و376 مكرر و387 من م ش-الفصل 12-21 من مجلة الشغل-الفصل 376 مكرر من مجلة الشغل-الفصل 387 من مجلة الشغل-الفصل 243 م ش-الفصل 376 وما بعده من مجلة الشغل-الفصل 177 من مجلة الشغل-الفصل 21-3 من م ش-الفصل 21-12 من م ش-الفصل 376 من م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.