Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22946/2021 بتاريخ 19/02/2021 : اعتبار الإيقاف عن العمل طردا تعسفيا متى تم خارج مسار الفصل 21 من مجلة الشغل

J P 22946/2021/202119 février 2021

Principe juridique

  1. يخضع الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية حصرا لآلية الإحالة على البطالة الفنية في نطاق الفصل 21 من مجلة الشغل، ويعدّ الانحراف عنها إلى آليات أخرى غير واردة في هذا الإطار خرقا لإجراءات أساسية متصلة بالنظام العام الاجتماعي.
  2. لا يندرج الصد عن العمل ضمن وسائل معالجة الصعوبات الاقتصادية أو الفنية للمؤسسة على معنى الفصل 21 من مجلة الشغل، وإنما يقتصر استعماله على إطار نزاع الشغل الجماعي وفق الشروط والمراتب التي تقتضيها أحكام الفصل 376 وما بعده من مجلة الشغل.
  3. يترتب على عدم الحصول على الموافقة المسبقة من لجنة مراقبة الطرد عند الإيقاف عن العمل لأسباب اقتصادية أو فنية اعتبار الإيقاف طردا تعسفيا عملا بالفصل 21-12 من مجلة الشغل.
  4. لا تنفي الاتفاقات اللاحقة لواقعة قطع العلاقة الشغلية تحقق الطرد متى ثبت قيامه ابتداء، ويعدّ قبول الأجير بمضمون اتفاق لاحق قبولا بإقامة علاقة عمل جديدة لا أثرا رجعيا لها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.