Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33459 بتاريخ 24/11/2021 : اكتساب صفة العامل القار بمرور المدة القانونية يوجب تمتيعه بالامتيازات المقررة للأعوان القارين
Principe juridique
- مخالفة المؤسسة لإجراءات الانتداب التي يفرضها نظامها الأساسي لا تعفيها من تطبيق الأحكام الآمرة المنظمة لعلاقات الشغل باعتبارها من النظام العام الاجتماعي وتعلو على كل اتفاق أو نظام يخالفها.
- المناظرة وإن كانت الطريقة الأساسية للانتداب بمقتضى النظام الأساسي العام لأعوان الدواوين فإنها ليست الطريقة الوحيدة متى أجاز النص القانوني انتداب أعوان لمدة معينة أو لعمل معين وفق الاستثناءات المقررة لذلك.
- تحول العلاقة الشغلية الناشئة عن عقود محددة المدة إلى علاقة قارة بمرور المدة القانونية يرتب تمتع العامل بكل الأجور والمنح المخولة للعملة القارين على أساس المساواة بين من اكتسبوا الصفة القارة بالمناظرة أو بحكم استمرار العلاقة.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت.-الفصل31-القانون عدد78 لسنة1985 المؤرخ في 5 اوت 1985-الفصل الاول-الفصل الثالث-الفصل 18-الفصل6-4م.ش-منظمة العمل الدولية رقم111 المؤرخة في 1958-الفصل20 من الدستور-الفصل19-الفصل76 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.