ع/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله وحده محكمــة التعقيــب عـ83284.2019ـدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83284.2019 بتاريخ 16/10/2020 : وجوب استفراغ محكمة الأصل جهدها في التثبت من قيام الخطأ الفادح قبل اعتبار الطرد مبررا
Principe juridique
- يثبت الأجير واقعة الطرد بجميع وسائل الإثبات في المادة الشغلية عملا بمبدأ حرية الإثبات، ولا يقتصر ذلك على وسيلة بعينها متى كانت الأدلة منتجة ومتصلة بالنزاع.
- لا يكفي لإضفاء المشروعية على الطرد الاستناد إلى سرد أعمال منسوبة إلى الأجير دون التثبت القضائي من قيام الهفوة الفادحة وجودا أو عدما، إذ يتعين على محكمة الأصل استفراغ جهدها في التقصي حتى يتأتى الجزم بتوافر الخطأ الفادح المبرر للطرد.
- قصور محكمة الأصل عن تحرير أسبابها بخصوص حقيقة ارتكاب الأجير للأخطاء المضمنة بمحضر المعاينة يجعل تعليلها منعدما في هذا الجانب ويستوجب نقض القرار لقيام النقص في التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.