Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37566 بتاريخ 30/03/2022 : لا تقوم قرينة اتصال القضاء في مواجهة الدخيل إلا إذا صدر الحكم السابق في خصومة تكون له فيها صفة طرف أصلي

J P 37566/202230 mars 2022

Principe juridique

  1. لا تتحقق قرينة اتصال القضاء إلا بتلازم وحدة الأطراف ووحدة الموضوع ووحدة السبب، وتنتفي القرينة متى اختلفت هذه العناصر اختلافا جوهريا في الدعويين.
  2. مجرد الإدخال في الخصومة لا يكفي بذاته لتمكين الدخيل من التمسك بحجية حكم سابق، إذا كان الحكم المحتج به لم يصدر ضده ابتدائيا ولا لفائدته استئنافيا بسبب عدم مباشرته طرق الطعن.
  3. إذا كان الحكم السابق قد اقتصر في قضائه على طرف معين لثبوت تحوزه بشبهة، فإن نطاق الحجية ينحصر في الخصومة التي فصل فيها ذلك الحكم ولا يمتد إلى أشخاص لم يكن النزاع المقضي فيه قائما بينهم وبين المدعي.

Textes appliqués

  • الفصل185م.م.م.ت-الفصل224م.م.م.ت-الفصل481م.ا.ع-الفصل307م.ح.ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.