Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 61577 بتاريخ 14/02/2024 : عدم قبول طلب استعجالي متى كان مقدار معين الكراء محل نزاع جدي

J P 61577/202414 février 2024

Principe juridique

  1. لا يكون القرار الاستئنافي سندا صالحا للمطالبة بفارق معين الكراء إذا ثبت نقضه تعقيبا، لأن أثر النقض يجعل ما بني عليه من مطالب في حكم غير المحرر.
  2. يخرج طلب أداء معينات كراء عن أنظار القاضي الاستعجالي متى تعذر التثبت في مقدارها أو في المعيّن الواجب اعتمادُه لاحتسابها، بما ينفي ركني التأكد وعدم المساس بالأصل.
  3. لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطالب التي تثار لأول مرة إذا لم يسبق طرحها لدى محكمة الموضوع ولم تكن مما يمسّ بالنظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 194م م م ت-الفصل 29 من قانون 1977/05/25-الفصل 19 م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.