Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 61577 بتاريخ 14/02/2024 : عدم قبول طلب استعجالي متى كان مقدار معين الكراء محل نزاع جدي
Principe juridique
- لا يكون القرار الاستئنافي سندا صالحا للمطالبة بفارق معين الكراء إذا ثبت نقضه تعقيبا، لأن أثر النقض يجعل ما بني عليه من مطالب في حكم غير المحرر.
- يخرج طلب أداء معينات كراء عن أنظار القاضي الاستعجالي متى تعذر التثبت في مقدارها أو في المعيّن الواجب اعتمادُه لاحتسابها، بما ينفي ركني التأكد وعدم المساس بالأصل.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب المطالب التي تثار لأول مرة إذا لم يسبق طرحها لدى محكمة الموضوع ولم تكن مما يمسّ بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 194م م م ت-الفصل 29 من قانون 1977/05/25-الفصل 19 م م م ت-الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.