Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 28887 بتاريخ 24/03/2021 : لا تقوم قرينة اتصال القضاء إلا بحكم سابق باتّ لا رجوع فيه فصل في أصل النزاع
Principe juridique
- لا تتحقق قرينة اتصال القضاء على معنى الفصل 481 من م اع إلا إذا صدر بين نفس الأطراف وبذات الصفة حكم باتّ لا رجوع فيه فصل في أصل النزاع، بحيث لا يكفي وجود حكم سابق إذا كان قد أغفل البت في الدعوى أو لم يتعرض لموضوعها.
- تقدير وجود المضرة وتحديد ما إذا كانت اعتيادية ومتسامحا فيها أو متجاوزة للحد الاعتيادي بما يوجب رفعها مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى بني قضاؤها على أسباب سائغة لها أصل ثابت بالملف.
- للمحكمة أن ترفض طلب إعادة الاختبار أو التوجه على العين متى تبين لها أن الاختبار المنجز استوفى المعايير الفنية والتزم بنصّ المأمورية ولم يشبه غموض أو نقص يبرر إجراء أعمال استقرائية إضافية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 481 من م اع-احكام الفصل 556 من م اع-الفصل 100 من م اع-احكام الفصل 99 من م اع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.