Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24434/2021 بتاريخ 05/03/2021 : رفض الاستئناف شكلا لا يستقيم متى ثبت بمحضر جلسة رسمي تقديم مستندات الاستئناف
Principe juridique
- محضر الجلسة يعد حجة رسمية على ما يضمن به من أعمال وإجراءات قضائية، ولا يجوز طرح ما أثبته من تقديم مستندات الاستئناف إلا بموجب ما ينال من حجيته وفق القواعد القانونية.
- يعد من قبيل مخالفة القانون وتحريف الوقائع قضاء محكمة الاستئناف برفض الاستئناف شكلا على أساس عدم تقديم مستندات الاستئناف متى كان الثابت بمحضر الجلسة الرسمي حصول هذا التقديم.
- لا يجوز تحميل المستأنف عبء إيداع نسخة من الحكم الابتدائي ضمن مستندات الاستئناف متى أوجب النص على كاتب المحكمة الاستئنافية طلب ملف القضية ونسخة إدارية من الحكم المطعون فيه من كتابة المحكمة التي أصدرته.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 175 م م م ت-الفصل 123 م م م ت-الفصل 443 من م اع-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 224 م ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.