Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69 بتاريخ 12/12/2018 : احتساب سقوط الدعوى العمومية في الجنحة المستمرة من تاريخ انتهاء الاستمرار

قرار تعقيبي عدد 69 بتاريخ 12/12/2018 : احتساب سقوط الدعوى العمومية في الجريمة المستمرة من تاريخ انتهائها

J P 69/201812 décembre 2018

Principe juridique

  1. يُحتسب أجل سقوط الدعوى العمومية في الجنح من تاريخ ارتكابها إذا كانت الجريمة حينية، ومن تاريخ انتهائها إذا كانت الجريمة مستمرة، باعتبار أن اكتمال عناصر هذه الأخيرة يتجدد طوال مدة استمرار الوضع غير القانوني.
  2. لا تقوم الجريمة المستمرة على مجرد الفعل الأول المنشئ للوضعية، وإنما على استمرار الإخلال بالالتزامات القانونية التي تُبقي الحالة المخالفة قائمة، بما يجعل بدء سريان التقادم مرتبطا بزوال تلك الحالة لا بتاريخ نشأتها.
  3. يُعد اعتماد محكمة الموضوع تاريخ الفعل الأول مرجعا لسريان التقادم في جريمة ذات طبيعة مستمرة قصورا في الإحاطة بخصوصية التجريم وخطأ في تطبيق القواعد المنظمة لسقوط الدعوى العمومية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.