Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33308.2021 بتاريخ 04/03/2022 : بطلان الاستئناف المرفوع على شخص متوفى لكونه إجراء أساسيا لا يتدارك بالإدخال اللاحق للورثة
Principe juridique
- رفع الاستئناف في مواجهة شخص متوفى يجعل الطعن موجها إلى منعدم الأهلية فتكون الخصومة غير قائمة قانونا لانتفاء شرط الصفة والأهلية في القيام لدى المحاكم.
- الإخلالات المتعلقة بإجراءات رفع الاستئناف تعد من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام فتترتب عليها البطلان ولا يقبل تداركها أو تلافيها بإجراءات لاحقة.
- للمحكمة أن تثير بطلان الإجراء من تلقاء نفسها متى كان مصدره مساسا بقواعد النظام العام أو مخالفة للإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 152 م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصل 14 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.