Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 33308.2021 بتاريخ 04/03/2022 : بطلان الاستئناف المرفوع على شخص متوفى لكونه إجراء أساسيا لا يتدارك بالإدخال اللاحق للورثة

J P 33308.2021/20224 mars 2022

Principe juridique

  1. رفع الاستئناف في مواجهة شخص متوفى يجعل الطعن موجها إلى منعدم الأهلية فتكون الخصومة غير قائمة قانونا لانتفاء شرط الصفة والأهلية في القيام لدى المحاكم.
  2. الإخلالات المتعلقة بإجراءات رفع الاستئناف تعد من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام فتترتب عليها البطلان ولا يقبل تداركها أو تلافيها بإجراءات لاحقة.
  3. للمحكمة أن تثير بطلان الإجراء من تلقاء نفسها متى كان مصدره مساسا بقواعد النظام العام أو مخالفة للإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 152 م م م ت-الفصل 19 م م م ت-الفصل 14 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.