Jurisprudence

قرار استئنافــــــي عدد 67685 بتاريخ 28/02/2019 : ترتيب المسؤولية في حادث المرور وفق صورة الوقوف أو التوقف غير القانوني داخل مناطق العمران دون عرقلة حركة المرور

J P 67685/201928 février 2019

Principe juridique

  1. تحديد المسؤولية المدنية في حوادث المرور يخضع للجدول الحصري لصور الحوادث المنصوص عليه بالقانون عدد 86 لسنة 2005 الواجب اعتماده عند إسناد الخطأ بين الأطراف المشاركة في الحادث.
  2. إذا انطبقت صورة الحادث على حالة من حالات جدول تحديد المسؤوليات، تعيّن إسناد كامل المسؤولية للطرف الذي رتّبت عليه تلك الحالة المسؤولية دون اعتبار لاجتهادات تقديرية خارج إطارها.
  3. الاستئناف العرضي المقبول شكلا يخول للمستأنف ضده المطالبة بتعويض عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة متى ثبت أن الطعن ألجأه إلى تحمل مصاريف لم يكن في حاجة إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.