الجمهوريـة التونسيـة الحمد لله محكمـة الاستئناف ب***** عـــــــــدد القضية:67685 تاريـخ الحكـم:28/02/2019 قــــــرار استئنافــــــي مدني أصدرت الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف ب***** المنتصبة للقضاء في المادة المدنية بجلستها العلنية المنعقدة يوم 28/02/2019 برئاسة السيدة ***** وعضوية المستشارتين السيدتين ***** و***** الممضين عقبه و
Jurisprudence
قرار استئنافــــــي عدد 67685 بتاريخ 28/02/2019 : ترتيب المسؤولية في حادث المرور وفق صورة الوقوف أو التوقف غير القانوني داخل مناطق العمران دون عرقلة حركة المرور
Principe juridique
- تحديد المسؤولية المدنية في حوادث المرور يخضع للجدول الحصري لصور الحوادث المنصوص عليه بالقانون عدد 86 لسنة 2005 الواجب اعتماده عند إسناد الخطأ بين الأطراف المشاركة في الحادث.
- إذا انطبقت صورة الحادث على حالة من حالات جدول تحديد المسؤوليات، تعيّن إسناد كامل المسؤولية للطرف الذي رتّبت عليه تلك الحالة المسؤولية دون اعتبار لاجتهادات تقديرية خارج إطارها.
- الاستئناف العرضي المقبول شكلا يخول للمستأنف ضده المطالبة بتعويض عن أتعاب التقاضي وأجرة المحاماة متى ثبت أن الطعن ألجأه إلى تحمل مصاريف لم يكن في حاجة إليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.