Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83168 بتاريخ 17/06/2020 : عدم انطباق نظام ضمّ الخدمات إلا بتقديم مضمون اجتماعي لمطلب الضم

J P 83168/202017 juin 2020

Principe juridique

  1. لا ينطبق القانون عدد 105 لسنة 1995 المتعلق بضمّ الخدمات بعنوان أنظمة التقاعد إلا بتوفر شروطه القانونية ومن أهمها ضرورة تقديم المضمون الاجتماعي لمطلب يخص ضمّ المستحقات.
  2. متى انتفى تقديم مطلب الضم طبق القانون عدد 105 لسنة 1995 فإن النزاع يظل منحصرا في طلب دفع المساهمات المخولة قانونا ولا يمتد إلى تطبيق آليات احتساب المساهمات المقررة لضمّ الخدمات.
  3. يكون القرار معللا تعليلا سليما إذا استند إلى فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها على نحو مستساغ عقلا ومنطقا وفق أحكام الفصل 123 من م م م ت.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م مم ت.-الفصول 175 و 185 وما بعده من م مم ت.-القانون عدد 105 لسنة 1995 المؤرخ في 14/12/1995 الفصلين 04 و 05 منه.-أحكام الفصل 123 من م م م ت-أحكام الفصل 123 من م م م ت-أحكام الفصل 101 من م م م ت-الفصل 13 من القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.