Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35609.2020 بتاريخ 28/12/2021 : اعتماد الأجر الأدنى غير المنطبق زمنيا عند إجراء الاحتساب يعيب القرار لخطأ في تطبيق القانون

J P 35609.2020/202128 décembre 2021

Principe juridique

  1. تقدير تعويض تفاقم الضرر البدني يقتصر على الفارق بين نسبة السقوط البدني التي وقع التعويض عنها سابقا ونسبة السقوط بعد التفاقم، بما يمنع الجمع الذي يؤدي إلى التعويض مرتين عن نفس النسبة.
  2. إذا كانت محكمة الموضوع قد حصرت منطلق احتساب التعويض في الأجر الأدنى المنطبق زمنيا ثم اعتمدت في عملية الاحتساب مبلغا يخص أجرا أدنى لاحقا، فإن النتيجة تكون مشوبة بخطأ في تطبيق المعيار القانوني الواجب اعتماده مما يوجب النقض.
  3. سلامة التعليل تقتضي انسجام الأسس المعتمدة في القرار مع الأرقام والعمليات الحسابية المطبقة فعليا، إذ يعدّ التناقض بينهما قصورا مؤثرا يحول دون الرقابة القانونية على حسن تطبيق القاعدة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.