Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76156.2019 بتاريخ 19/01/2021 : استحقاق الأبوين للتعويض عن الضرر الاقتصادي يقتضي إسناد نسبة 10% سوية بينهما
Principe juridique
- ثبوت الكفالة الفعلية والمسترسلة بوصفها واقعة مادية يجوز إثباته بجميع وسائل الإثبات المتاحة قانونا، وتقدير قيامها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى عللت قضاءها تعليلا سائغا.
- توزيع التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي على الأبوين يخضع للقاعدة القانونية التي تجعل نصيب الأبوين 10% توزع سوية بينهما، ولا يجوز إفراد كل واحد منهما بنسبة 10% لأن ذلك يشكل مخالفة للقانون.
- متى ثبت أن محكمة الموضوع خالفت القاعدة القانونية المتعلقة بكيفية توزيع نسبة التعويض عن الضرر الاقتصادي، تعين نقض قرارها في هذا الجانب لإعادة النظر وفق المقتضيات القانونية.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 143 م ت-الفصل 148 م ت-الفصل 145 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.