Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76156.2019 بتاريخ 19/01/2021 : استحقاق الأبوين للتعويض عن الضرر الاقتصادي يقتضي إسناد نسبة 10% سوية بينهما

J P 76156.2019/202119 janvier 2021

Principe juridique

  1. ثبوت الكفالة الفعلية والمسترسلة بوصفها واقعة مادية يجوز إثباته بجميع وسائل الإثبات المتاحة قانونا، وتقدير قيامها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى عللت قضاءها تعليلا سائغا.
  2. توزيع التعويض بعنوان الضرر الاقتصادي على الأبوين يخضع للقاعدة القانونية التي تجعل نصيب الأبوين 10% توزع سوية بينهما، ولا يجوز إفراد كل واحد منهما بنسبة 10% لأن ذلك يشكل مخالفة للقانون.
  3. متى ثبت أن محكمة الموضوع خالفت القاعدة القانونية المتعلقة بكيفية توزيع نسبة التعويض عن الضرر الاقتصادي، تعين نقض قرارها في هذا الجانب لإعادة النظر وفق المقتضيات القانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 م م م ت-الفصل 143 م ت-الفصل 148 م ت-الفصل 145 م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.