Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43054 بتاريخ 03/05/2017 : عدم قبول التعقيب إذا انبنى على واقعة لاحقة للحكم لا على خرق قانوني شابه

J P 43054/20173 mai 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب طريق غير عادي لا ينعقد إلا لبحث العيوب القانونية التي تشوب الحكم المطعون فيه ضمن الحالات التي حددها المشرع على وجه الحصر، ولا يجوز تأسيسه على أسباب لا تندرج ضمن تلك الحالات.
  2. الحق المخول للمالك في الرجوع في قرار عدم تجديد التسويغ للتخلص من غرامة الحرمان يبقى آلية موضوعية تمارس وفق شروطها القانونية، ولا يصلح بذاته سببا للتعقيب ما لم يثبت أن الحكم الاستئنافي خالف قاعدة قانونية من قواعد الطعن.
  3. إذا كان سبب الطعن يقوم على ادعاء يجعل الحكم المطعون فيه غير ذي موضوع دون أن يبين خرقا قانونيا في تعليل ذلك الحكم أو في تطبيقه للقانون، تعين رد التعقيب لعدم استجابته لمقتضيات حالات الطعن القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.