Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29450 بتاريخ 27/12/2021 : سقوط الاستئناف لا يثبت إلا بإعلام صحيح بالحكم مطابق للقواعد القانونية
Principe juridique
- لا ينفتح أجل الطعن إلا بإعلام صحيح بالحكم مطابق للقواعد القانونية لأن سلامة إجراءات الإعلام شرط جوهري لتمكين المحكوم عليه من ممارسة حقه في الطعن وضمان حقوق الدفاع.
- إذا استندت محكمة الموضوع إلى مطابقة عنوان الإعلام بالحكم لعنوان الاستدعاء بالطور الابتدائي دون تمحيص مؤيدات المنازعة في العنوان أو التعاطي معها تعاطيا جديا فإن تعليلها يكون قاصرا بما يعرّض قرارها للنقض.
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع يخضع لرقابة محكمة القانون متى انتهى ذلك التقدير إلى تحريف للوقائع أو ضعف في التعليل أو هضم لحقوق الدفاع بما يؤثر في سلامة تطبيق القواعد الإجرائية المتعلقة بآجال الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.