Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38591 بتاريخ 09/05/2022 : بطلان الحكم عند خلو لائحته من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة

J P 38591/20229 mai 2022

Principe juridique

  1. يشترط لصحة الحكم أن يقتصر الاشتراك في المفاوضة على القضاة الذين تلقّوا المرافعة وأن تُحرّر لائحة في نصّه ومستنداته يمضيها القضاة المتفاوضون، ولا تكتسب هذه اللائحة صبغتها النهائية إلا بعد النطق بها بجلسة علنية يحضرها جميع القضاة الذين أمضوها.
  2. يُعدّ إمضاء لائحة الحكم من طرف القضاة المتفاوضين إجراء وجوبيا من الإجراءات الأساسية التي يتعين على المحكمة إثارتها من تلقاء نفسها متى تعلّق الأمر بسلامة الشكل.
  3. يترتب على خلوّ لائحة الحكم من إمضاء أحد القضاة الذين تلقوا المرافعة اعتبارها في حكم المعدوم، بما يجعل الحكم المؤسس عليها مشوبا بالبطلان ويستوجب إبطاله دون حاجة للنظر في المطاعن الأخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.