Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 36125 بتاريخ 06/07/2022 : قصور التعليل عند إغفال دفع جوهري من شأنه التأثير في وجه الفصل

J P 36125/20226 juillet 2022

Principe juridique

  1. يتعين أن يبين التعليل عناصر تقدير ادعاءات الخصوم ودفوعهم عبر مناقشة مستنداتهم وأدلتهم وتطبيق القواعد القانونية عليها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  2. يعدّ الحكم قاصر التعليل إذا أسند قيام العلاقة السببية إلى عنصر لم يشمله الإذن أو الترخيص الصادر عن طالب الإصلاح للأشغال المطلوب إنجازها، لأن نطاق الالتزام يتحدد بما أذن به صراحة.
  3. يترتب على إغفال المحكمة الردّ على دفوع جوهرية تتصل باحتمال تدخل الغير في محل النزاع أو باحتمال انقطاع العلاقة السببية قصور في التعليل يوجب النقض متى كان من شأن تلك الدفوع التأثير في وجه الفصل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 268 من م اع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.