Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24188 بتاريخ 10/01/2021 : حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة متى بقي الإسناد قائما على الشك دون قرائن مؤيدة

J P 24188/202110 janvier 2021

Principe juridique

  1. تتمتع دائرة الإتهام باعتبارها دائرة تحقيق من درجة ثانية بسلطة تقديرية مطلقة في تقدير مدى كفاية الحجج والقرائن لتوجيه التهمة وتكييف الوقائع قانونا، على أن تبين الأسباب الواقعية والقانونية التي اعتمدتها وأن تكون مؤدية إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. لا يثبت الإسناد الجزائي بمجرد الشك والتخمين والافتراضات غير المؤيدة بقرائن أو أدلة، إذ يتعين أن تبنى الأحكام على الجزم واليقين وإلا تعين حفظ التهمة لعدم كفاية الحجة.
  3. لا تخضع لمحكمة التعقيب مناقشة اجتهاد دائرة الاتهام في تمحيص الوقائع متى كان قرارها مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.