Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22895 بتاريخ 01/03/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب قانونا إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن وبقية المستندات التي يوجبها القانون لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد لذلك.
- يعدّ أجل إيداع مستندات الطعن بالتعقيب أجلا قاطعا، ويترتب عن عدم احترامه رفض مطلب التعقيب شكلا دون بحث أوجه الطعن المتعلقة بأصل النزاع.
- يستوجب تقديم الطعن بالتعقيب تطبيق الجزاء المالي المتمثل في حجز معلوم الخطية طبقا للنص الإجرائي المنظم للطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.