Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22895 بتاريخ 01/03/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مستنداته داخل الأجل القانوني

J P 22895/20221 mars 2022

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب قانونا إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن وبقية المستندات التي يوجبها القانون لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل المحدد لذلك.
  2. يعدّ أجل إيداع مستندات الطعن بالتعقيب أجلا قاطعا، ويترتب عن عدم احترامه رفض مطلب التعقيب شكلا دون بحث أوجه الطعن المتعلقة بأصل النزاع.
  3. يستوجب تقديم الطعن بالتعقيب تطبيق الجزاء المالي المتمثل في حجز معلوم الخطية طبقا للنص الإجرائي المنظم للطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.