Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 34635 بتاريخ 30/05/2022 : انتفاء مسؤولية الناقل البحري عند تضمين سند الشحن احترازا يعفيه مما صرّح به الشاحن
Principe juridique
- مسؤولية الناقل البحري عن البضائع تقوم على افتراض الخطأ خلال مدة العهدة إلى حين التسليم، ولا يندفع هذا الافتراض إلا بإثبات سبب أجنبي كالقوة القاهرة أو العيب الذاتي للبضاعة أو خطأ المرسل.
- لا يُعفى الناقل من المسؤولية عن تلف البضاعة إلا إذا ضمّن سند الشحن احترازا مستندا إلى أسباب جدية أو معقولة تفيد تعذر التحقق من بعض البيانات أو الاشتباه فيها أو عدم توفر الوسائل المعقولة للتحقق، ويترتب عن ذلك عدم مؤاخذته فيما تناولته التحفظات.
- إذا تضمنت وثيقة الشحن احترازا يفيد عدم مسؤولية الناقل عن تصريحات الشاحن المتعلقة بتفاصيل البضاعة، تعيّن اعتبار هذا الاحتراز مُنتجا لأثره في إعفاء الناقل من المسؤولية متى ثبت أن الضرر راجع إلى كيفية إعداد الشحن من جهة الشاحن.
Textes appliqués
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- المواد 4 و 5 و 16 من قواعد هامبورغ لسنة 1978 autres décisions
- الفصل 210 من م ت ب autres décisions
- المادة 4 من معاهدة هامبورغ autres décisions
- المادة السادسة عشر من اتفاقية هامبورغ لسنة 1978 autres décisions
- الفصل 210 م ت ب autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.