Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 29117.2020 بتاريخ 21/12/2021 : استحقاق التعويض عن الضرر المهني دون اشتراط إثبات ممارسة نشاط مهني

J P 29117.2020/202121 décembre 2021

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لوقائع الحادث واستخلاصها لمسؤولية أحد الأطراف يبقى سليما متى تأسس على عناصر ثابتة بالملف وتعليل قانوني يبرز اعتمادها على المعاينات والوثائق الفنية دون أن يشوبه ضعف تعليل.
  2. لا يستفاد من أحكام الفصول 127 و130 و134 م ت اشتراط الإثبات المسبق لممارسة المتضرر لنشاط مهني كشرط لاستحقاق التعويض عن الضرر المهني متى ثبت أن الحادث أثر في مقدرته المهنية وحرمه من فرصة الحصول على عمل.
  3. التعويض عن الخسارة في الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل ينهض على ثبوت تحقق حرمان من الدخل خلال تلك المدة وفق ما تستخلصه محكمة الموضوع من عناصر الملف دون أن يكون ذلك مشروطا حصرا بإبراز تصريح جبائي أو وثائق مماثلة لإثبات الدخل.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 130 من م ت-الفصل 127 من م ت-الفصل 134 من م ت-الفصل 123 من م ت-جدول تحديد المسؤوليات الملحق بهذا القانون autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.